التوحيد العلمي والعملي
قال فضيلة الشيخ العلامة عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس رحمه الله :
(( لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولا ))
التوحيد العلمي
هذا هو أساس الدين كله ، وهو الأصل الذي لا …
فتاوة نسائية للشيخ ابن باز
صفحة 1 من اصل 1
فتاوة نسائية للشيخ ابن باز
تطويل الأظافر ووضع المناكير
س : ما حكم تطويل الأظافر ووضع ( مناكير ) عليها ، مع العلم أنني
أتوضأ قبل وضعه ، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
ج : تطويل الأظافر خلاف السنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وقلم الظفر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . أما ( المناكير ) فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الآخرة من عام 1410هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1452) بتاريخ 27 / 2 / 1415هـ .
حكم إطالة الأظفار
س : يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ ،
فهـل هـذا يتفق مع الدين ؟ وهـل يصح وضوءهم؟
ج : الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وقص الشارب : ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وأخرجه الإمام أحمد ، والنسائي ، وجماعة بلفظ : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة - وهي : الشعرة- ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه .
تخفيف شعر الحاجب
س : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
ج : لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 / 5 / 1415هـ . وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 229 .
إزالة الشعر النابت في وجه المرأة
س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
ج : هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث .
والنمص : هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .
أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 402 .
حكم وصل شعر النساء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم : س . أ . ج . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1265 وتاريخ : 1 / 4 / 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء .
ج : وأفيدك : بأن وصل الشعر لا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .
ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا
وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 1841/ 2 وتاريخ 1 / 7 / 1407هـ .
صبغ الشعر باللون الأسود
س : سؤال من : ن . أ . م - من الرياض تقول : هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
ج : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه .
أما تغييره بغير السواد فلا بأس ، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود ، بل بين السواد والحمرة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1218) بتاريخ 2 / 5 / 1410هـ .
حكم استعمال النساء خلطة لتنعيم وصبغ الشعر
فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود ، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله . وجزاكم الله خير الجزاء أم/ ع . ق
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد
وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الاستفتاء بالمناولة من بيت سماحة الشيخ .
حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي الباروكة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد ثبت في الصحيحين ، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتناول قصة من الشعر ، كانت بيد حرسي ، فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وفي لفظ لمسلم : إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم
وفي الصحيحين أيضا ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : ( قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه : الزور ) .
وفي لفظ آخر لمسلم : أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم : ( إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور ) . قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ، عند كلامه على هذا الحديث : ( قوله : قصة من شعر ، قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة ، وقيل : شعر الناصية ) ، قال : ( وقوله : وأخرج كبة من شعر هي : بضم الكاف وتشديد الباء ، وهي : شعر مكفوف بعضه على بعض ، وقال صاحب القاموس : القصة بالضم : شعر الناصية ) .
وفي هذا الحديث : الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي ، المسمى : ( الباروكة ) ؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى : ( الباروكة ) ، أشد في التلبيس وأعظم في الزور ، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه ، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس
والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة ، إن لم يكن هو عينهما ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا .
وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة :
أحدها : أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي : التحريم؛ لقول الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقوله صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث متفق على صحته .
الثاني : أنه زور وخداع .
الثالث : أنه تشبه باليهود ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم
الرابع : أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما : أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني : حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل ، وذلك يدل على فقهه رحمه الله ، وسعة علمه ، ودقة فهمه . ووجه ذلك : أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور ، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع ، وهذا بحمد الله واضح .
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع ، وإنكاره ، وعدم استعماله ، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه ، والتحذير منه؛ عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضاها ، وحسما لمادة الفتنة ، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب ، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود ، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل .
والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يفقههم في الدين ، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه ، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، في المعاش والمعاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
سبق أن نشرت في مجلة البحوث الإسلامية في العدد (45) ص 337- 340 .
حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة
س : تسأل : أ . أ - من القاهرة - مصر : تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟
ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا .
نشرت في جريدة المسلمون .
س : ما حكم تطويل الأظافر ووضع ( مناكير ) عليها ، مع العلم أنني
أتوضأ قبل وضعه ، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
ج : تطويل الأظافر خلاف السنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وقلم الظفر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . أما ( المناكير ) فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الآخرة من عام 1410هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1452) بتاريخ 27 / 2 / 1415هـ .
حكم إطالة الأظفار
س : يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ ،
فهـل هـذا يتفق مع الدين ؟ وهـل يصح وضوءهم؟
ج : الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وقص الشارب : ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وأخرجه الإمام أحمد ، والنسائي ، وجماعة بلفظ : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة - وهي : الشعرة- ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه .
تخفيف شعر الحاجب
س : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
ج : لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 / 5 / 1415هـ . وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 229 .
إزالة الشعر النابت في وجه المرأة
س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
ج : هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث .
والنمص : هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .
أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 402 .
حكم وصل شعر النساء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم : س . أ . ج . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1265 وتاريخ : 1 / 4 / 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء .
ج : وأفيدك : بأن وصل الشعر لا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .
ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا
وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 1841/ 2 وتاريخ 1 / 7 / 1407هـ .
صبغ الشعر باللون الأسود
س : سؤال من : ن . أ . م - من الرياض تقول : هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
ج : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه .
أما تغييره بغير السواد فلا بأس ، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود ، بل بين السواد والحمرة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1218) بتاريخ 2 / 5 / 1410هـ .
حكم استعمال النساء خلطة لتنعيم وصبغ الشعر
فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود ، وما حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها؟ أفيدونا في ذلك أفادكم الله . وجزاكم الله خير الجزاء أم/ ع . ق
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد
وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الاستفتاء بالمناولة من بيت سماحة الشيخ .
حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي الباروكة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد ثبت في الصحيحين ، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتناول قصة من الشعر ، كانت بيد حرسي ، فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وفي لفظ لمسلم : إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم
وفي الصحيحين أيضا ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : ( قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه : الزور ) .
وفي لفظ آخر لمسلم : أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم : ( إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور ) . قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ، عند كلامه على هذا الحديث : ( قوله : قصة من شعر ، قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة ، وقيل : شعر الناصية ) ، قال : ( وقوله : وأخرج كبة من شعر هي : بضم الكاف وتشديد الباء ، وهي : شعر مكفوف بعضه على بعض ، وقال صاحب القاموس : القصة بالضم : شعر الناصية ) .
وفي هذا الحديث : الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي ، المسمى : ( الباروكة ) ؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى : ( الباروكة ) ، أشد في التلبيس وأعظم في الزور ، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه ، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس
والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة ، إن لم يكن هو عينهما ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا .
وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة :
أحدها : أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي : التحريم؛ لقول الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقوله صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث متفق على صحته .
الثاني : أنه زور وخداع .
الثالث : أنه تشبه باليهود ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم
الرابع : أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما : أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني : حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل ، وذلك يدل على فقهه رحمه الله ، وسعة علمه ، ودقة فهمه . ووجه ذلك : أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور ، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع ، وهذا بحمد الله واضح .
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع ، وإنكاره ، وعدم استعماله ، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه ، والتحذير منه؛ عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضاها ، وحسما لمادة الفتنة ، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب ، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود ، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل .
والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يفقههم في الدين ، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه ، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، في المعاش والمعاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
سبق أن نشرت في مجلة البحوث الإسلامية في العدد (45) ص 337- 340 .
حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة
س : تسأل : أ . أ - من القاهرة - مصر : تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟
ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا .
نشرت في جريدة المسلمون .
أهل السنة- عدد المساهمات : 78
نقاط : 308
تاريخ التسجيل : 24/07/2009
مواضيع مماثلة
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزءالثالث
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزءالثانى
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزءالخامس
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزءالرابع
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزء الأول
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزءالثانى
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزءالخامس
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزءالرابع
» ملف الحياة الزوجية فتاوة معاشرة النساء الجزء الأول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى